نغم السيروزان مؤسسة ومديرة المنتدي
عدد المساهمات : 1701 السٌّمعَة : 0 نقاط : 3482 تاريخ التسجيل : 05/01/2014 العمر : 62 الموقع : الموقع الرسمي منتدي نغم السيروزان والسريزان
| موضوع: ملف الشامل عن فضل أيام عشر ذي الحجة والأعمال الورادة فيها الأحد أغسطس 28, 2016 11:26 pm | |
| _______________
اللهم بلغنا العشر وتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال .. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح .. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .. اللهم اجعل علمنا وعملنا حجة لنا لا علينا .. اللهم آمين
رابط ال عشر ذو الحجة من القرآن والسنة
الحمد لله القائل :
( أنقر على الآية لقراءة تفسيرها )
قال عليه الصلاة والسلام ( بأبي هو وأمي ) :
بني الإسلام على خمس , شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .
( متفق عليه) .
أضغط على الصور
الحج ( خطوة خطوة ) .. تفضل هنا !.
للفائدة .. من فتاوى اللجنة الدائمة:
س : هل يلزم الحجاج من رجال ونساء ، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء ، أم الرجال فقط ؟ ج : لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا البقيع ، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً ، ويحرم ذلك على النساء ، ولو بلا شد الرحال , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى . ) متفق عليه .. لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء أن تصلين في المسجد النبوي ، ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره .. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى أخرى عن الحج ...
سُئل الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة
في كتاب فتاوى أركان الإسلام ما يلي :
رسالة للإباء وللمتهاونين عن فريضة الحج ! ..
س 450 : كثير ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحج ويسوَّف في ذلك , وأحياناً يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحون هذا ؟ وأحياناً نلاحظ بعضاً من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء فريضة الحج بحجة الخوف عليهم , أو أنهم صغار مع أن شروط الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل الآباء هذا ؟ وما حكم طاعة الأبناء لآبائهم في ذلك ؟ .. جزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة .
الجواب : من المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام , وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج , إذا تمت في حقه شروط الوجوب , ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن يؤخر الحج , لأن أوامر الله تعالى , ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور , ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فربما يفتقر , أو يمرض , أو يموت . ولا يحل للآباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقهم , وكانوا مع رفقه مؤتمنين في دينهم وأخلاقهم . ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا آباءهم , أو أمهاتهم في ترك الحج مع وجوبه , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , اللهم إلا أن يذكر الآباء أو الأمهات مبرراً شرعياً لمنعهم فحينئذ يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير . أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح .
النية .. والتلفظ بها ! ..
س464: نية الدخول في النسك , هل هي التي يُتلفظ بها في التلبية ؟ . الجواب : التلبية أن يقول : ( لبيك عمرة ) إذا كان في عمرة , و ( لبيك حجاً ) إذا كان في حج , أما النية فلا يجوز التلفظ بها , فلا يقول مثلاً : اللهم إني أريد العمرة , أو أريد حج , فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ركعتا الإحرام ! ..
س470 : هل للإحرام صلاة تخصه ؟ . جواب :
ليس للإحرام صلاة تخصه , لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات , وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم , أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة , ويتطيب , ويلبس ثياب الإحرام , ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان وقت الضحى , أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن , وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
تغطية الوجه والنقاب ! ..
س490 : ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج , فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , وقرأت قولاً آخراً لعائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول ( كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا ) .. فكيف نجمع بين القولين ! . الجواب : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة , فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها , وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواءً كانت في الحج , أو في العمرة , والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحده من عينيها , وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الأنتقاب , وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء يتنقبن , وإنما يغطين الوجه بدون نقاب , وهذا الأمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء , فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن , لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب , وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً , وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه , ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه , لكن تغطيه بغير نقاب .
المطوفين والبدع ! .
س503 : هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما ؟ . الجواب : ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة , بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء , ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة , وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار ) .. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة , وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك , فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله , والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه , وهذا ليس على سبيل الجواب أيضاً بل هو على سبيل الاستحباب . وبهذه المناسبة أود أن أقول : إنما يكتب في المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط أقول : إن هذا من البدع , وفيها من المفاسد ما هو معلوم ، فإن هؤلاء الذين يقرءونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة , ثم إنهم يقرءونها ولا يعلمون المراد بها , ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط , فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط , وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء وتركوه ,حتى لو أنه وقف على قوله ( اللهــم ) ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه , وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة , وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من دعاء عند مقام إبراهيم , فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء عند مقام إبراهيم , وإنما قرأ حين أقبل عليه ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وصلى خلفه ركعتين , وأما هذا الدعاء الذي يعون به , ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين : أ - إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة . ب - أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام . وغالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع ، إما في كيفيته , وإما في وقته , وإما في موضعه .. نسأل الله الهداية .
فوائد من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
رقم السؤال في بداية الفائدة .. وقد اختصرتها لطول الإجابة : التبرك بالكعبة : – التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع , لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحلق والتقصير : – الأفضل للحاج الحلق إلا المتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج . التوكيل بالرمي : – لا يجوز للقادر رجلاً أو امرأة أن ينيب عنه فيها , فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً , أو امرأة مريضة , أو حاملاً تخشى على حملها فلها أن توكل . الأخذ من بعض الرأس فقط : – الذي أرى في هذا أنه لم يقصره , وأن الواجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيراً صحيحاً , ثم بعد ذلك يتحلل . والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه , وأفضل ما يكون في التقصير أن يستعمل المكينة لأنها تعم الرأس كله .
فكرة دعوية : لمن أراد الحج .. أخذ أشرطه أو مطويات لمشايخ نثق بهم وبعلمهم ويتم توزيعها على الحجيج من البلاد التي يكثر فيها البدع .. وتوزيع مطويات تبين فيها أحكام بعض العبادات والشرح .. وهي متوفرة وبأسعار رخيصة وبلغات متعددة .
فتاوى معاصرة ومهمة .. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها .. اللهم آمين
س1 : هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة ؟ .
ج1: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام ، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة .
س2 : هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ .. فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ .. وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج ؟ .. وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج ؛ لأنه زحمة ، وخوفاً عليها من الضياع ؟ .. وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ .
ج2 : أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « .. ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين » (11)رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة .
ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة .. لقوله عليه الصلاة والسلام « ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس » (12) ، وقول عائشة رضي الله عنها ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم « لا تمسوه طيباً » متفق على صحته .
ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك . د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك ؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام . هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم ؛ خشيةَ الفتنة بها . | |
|